رامــ المصرى ـــى
01-05-2007, 16:16ِPM
)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله –
ما حدود المداعبة بين الرجل وزوجته ؟
الجواب : يقول الله عز وجل ! ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5)إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) )) سورة المؤمنون - 6، فقد بين الله في هذه الآية أن الرجل لا يلام على عدم حفظ فرجه عن امرأته وقال النبي صلى الله عليه وسلم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض اصنعوا كل شيء إلا النكاح فلكل واحد من الزوجين أن يستمتع من الآخر بما شاء إلا في حال الحيض فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض لقوله تعالى: (( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)) ا لبقرة 222
. ومع هذا فله في حال الحيض أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج كما سبق في الحديث ولا يحل أن يجامعها أيضا حال النفاس ، ولا إن يطأها في دبرها لقوله تعالى: (( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ)) ( سورة البقرة 223) ومحل الحرث هو الفرج فقط .
( حكم نوم الزوجة في غرفة خاصة عن الزوج )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله -
هل يجوز للمرأة أن تستقل. في نومها بحجرة خاصة، مع أنها لا تمتنع عن إعطاء زوجها حقه الشرعي ؟
الجواب: لا حرج في ذلك إذا رضي الزوج بهذا وكانت الحجرة أمينة، فان لم يرض الزوج بذلك فليس لها الحق أن تنفرد لأن ذلك خلاف العرف ، اللهم إلا أن تشترط ذلك عند العقد لكونها لا ترغب أحدا يبيت معها في الحجرة لسبب من الأسباب ، فالمسلمون على شروطهم .
( حكم منع أحد الزوجين الآخر حقه الشرعي)
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - وفقه الله –
هل يجوز لأحد الزوجين أن يمنع الآخر من استيفاء حقه الطبيعي لفترة طويلة دون عذر شرعي مقبول ؟
الجواب ؟ لاشك أن الاتصال الجنسي بين الزوجين من الحاجات النفسية وتختلف الرغبة في الجماع كثيرا بحسب قوة الشهوة أو ضعفها من الرجل أو المرأة، لكن الأغلب والأكثر قوة جانب الرجل ، وكونه هو الراغب في إكثار المواقعة لذلك تشتكي الزوجات كثيرا من بعض أزواجهن مما يلاقينه من كثرة الجماع الذي أضر بهن ، وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن الواجب على الزوجة تمكين زوجها من وقاعها كل وقت رغب ذلك ولو كانت على التنور، ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض أو واجب ، فأما الترك الطويل فلا يجوز فان للمرأة حق في قضاء الوطر وأكثر ما تصبر المرأة أربعة أشهر لذلك قالوا: يجب على الرجل وطء زوجته في كل ثلث سنة مرة إن قدر فعلى هذا ينبغي ، التمشي على رغبة الجميع ، فان كانت الرغبة من جانب المرأة وافق الرجل حسب القدرة، وامتنع مع المشقة، وعلى المرأة الموافقة حسب العادة بشرط عدم الضرر، والله الموفق .
&&&&&&&& ***** مع تحياتى &&&&&&***** رامــ المصرى ـــى ********&&&&&&&
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله –
ما حدود المداعبة بين الرجل وزوجته ؟
الجواب : يقول الله عز وجل ! ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5)إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) )) سورة المؤمنون - 6، فقد بين الله في هذه الآية أن الرجل لا يلام على عدم حفظ فرجه عن امرأته وقال النبي صلى الله عليه وسلم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض اصنعوا كل شيء إلا النكاح فلكل واحد من الزوجين أن يستمتع من الآخر بما شاء إلا في حال الحيض فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض لقوله تعالى: (( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)) ا لبقرة 222
. ومع هذا فله في حال الحيض أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج كما سبق في الحديث ولا يحل أن يجامعها أيضا حال النفاس ، ولا إن يطأها في دبرها لقوله تعالى: (( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ)) ( سورة البقرة 223) ومحل الحرث هو الفرج فقط .
( حكم نوم الزوجة في غرفة خاصة عن الزوج )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله -
هل يجوز للمرأة أن تستقل. في نومها بحجرة خاصة، مع أنها لا تمتنع عن إعطاء زوجها حقه الشرعي ؟
الجواب: لا حرج في ذلك إذا رضي الزوج بهذا وكانت الحجرة أمينة، فان لم يرض الزوج بذلك فليس لها الحق أن تنفرد لأن ذلك خلاف العرف ، اللهم إلا أن تشترط ذلك عند العقد لكونها لا ترغب أحدا يبيت معها في الحجرة لسبب من الأسباب ، فالمسلمون على شروطهم .
( حكم منع أحد الزوجين الآخر حقه الشرعي)
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - وفقه الله –
هل يجوز لأحد الزوجين أن يمنع الآخر من استيفاء حقه الطبيعي لفترة طويلة دون عذر شرعي مقبول ؟
الجواب ؟ لاشك أن الاتصال الجنسي بين الزوجين من الحاجات النفسية وتختلف الرغبة في الجماع كثيرا بحسب قوة الشهوة أو ضعفها من الرجل أو المرأة، لكن الأغلب والأكثر قوة جانب الرجل ، وكونه هو الراغب في إكثار المواقعة لذلك تشتكي الزوجات كثيرا من بعض أزواجهن مما يلاقينه من كثرة الجماع الذي أضر بهن ، وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن الواجب على الزوجة تمكين زوجها من وقاعها كل وقت رغب ذلك ولو كانت على التنور، ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض أو واجب ، فأما الترك الطويل فلا يجوز فان للمرأة حق في قضاء الوطر وأكثر ما تصبر المرأة أربعة أشهر لذلك قالوا: يجب على الرجل وطء زوجته في كل ثلث سنة مرة إن قدر فعلى هذا ينبغي ، التمشي على رغبة الجميع ، فان كانت الرغبة من جانب المرأة وافق الرجل حسب القدرة، وامتنع مع المشقة، وعلى المرأة الموافقة حسب العادة بشرط عدم الضرر، والله الموفق .
&&&&&&&& ***** مع تحياتى &&&&&&***** رامــ المصرى ـــى ********&&&&&&&